https://www.youm7.com/story/2020/3/26
أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أنه يمكن لأفراد المجتمع الإبلاغ عن مخالفي الإجراءات الوقائية المنصوص عليها لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمعروف بـ«كوفيد-19» عبر التواصل مباشرة مع مراكز الشرطة والعمليات على الرقم 999، إلى جانب استخدام تطبيق كلنا شرطة، مشددةً على أنه في حال توثيق أي تجاوز يجب تقديم الفيديو إلى الشرطة والجهات المعنية دون تداوله أو نشره عبر أي وسيلة، وإن ثبتت صحته لاحقاً.
وأكدت على أهمية الالتزام بالاشتراطات العامة والوقائية، ومتابعة الأخبار المتعلقة بالتطورات الصحية من المصادر الحكومية المعتمدة، والجهات الرسمية المختصة وعدم الانسياق وراء الشائعات وتداولها وإعادة نشرها.
بدورهم، أكد قانونيون أن عقوبة نشر وتداول الفيديوهات تندرج ضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي ينص في المادة (21) على معاقبة المتجاوزين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت شرطة أبوظبي أنه في حال رصد ظاهرة سلبية أو سلوك مخالف للقرارات الوقائية المنصوص عليها يمس بشكل مباشر أو غير مباشر أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، يتوجب على من رصدها الاتصال المباشر مع غرفة العمليات، وتسجيل الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة كما يمكن الإبلاغ عن طريق تطبيق «كلنا شرطة».
وأشارت إلى أن التطبيق يتيح التسجيل فيه لجميع الجنسيات، وبعدها يتم قبولهم ضمن البرنامج التدريبي من قبل الجهات المختصة على رصد وكتابة التقارير الأمنية والمرورية والمجتمعية والإبلاغ عن أي ظاهرة أو مخالفة بطريقة قانونية، ناصحة كل فئات المجتمع بالتسجيل في هذه المبادرة التي بلغ عدد المسجلين فيها بحسب التطبيق نحو 50272 متطوعاً من 118 جنسية مختلفة.
وذكر المحامي والمستشار القانوني سعود محمد أن تصوير الأشخاص من مخالفي القانون وتداول المقاطع عبر أي وسيلة كانت يعرض الشخص للمساءلة القانونية حتى وإن ثبتت المخالفة، مبيناً أن التصرف الصحيح يكون بتسليم المواد المصورة أو المسجلة إلى الشرطة دون المساس بها أو نشرها.
وأضاف أن بعض الأشخاص يعمدون لتصوير وتوثيق مخالفات الآخرين في ظل الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها في الدولة مؤخراً، مبررين أن هدفهم هو التوعية وتحذير الآخرين، وذلك عبر إرسالها إلى الأصدقاء وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو تصرف غير صحيح ويعاقب عليه القانون.
وأردف أن الإبلاغ عن المخالفين أو متجاوزي القانون والإجراءات الاحترازية يجب أن يتم بأسلوب قانوني بحيث يتم إبلاغ الشرطة فور حدوث الواقعة مع تسليم كل المقاطع أياً كانت وحذفها درءاً لاحتمال تسربها أو انتشارها عبر أي وسيلة كانت.
وأكد أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضمن المادة (21) التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر وبغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الغير بعدة طرق، ومنها تسجيل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، التقاط صور الغير وإعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، إلى جانب نشر أخبار أو صور إلكترونية أو فوتوغرافية أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد بقصد التشهير والإساءة لشخص آخر أو الاعتداء على خصوصيته.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني أيهم المغربي أن المشرع حرص على أهمية دور أفراد المجتمع في مواجهة الجرائم لحين الإبلاغ عنها، إذ حث الجميع الإبلاغ عن الجرائم بأية وسيلة إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي، حسب المادة (377) من قانون العقوبات الاتحادي، التي نصت على أنه «لا جريمة في إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مساءلة فاعله».
وأضاف: «وسائل الإعلام هي الجهات المسموح لها بذلك حال حصولها على رخصة من السلطات المعنية، لكن فيما عدا ذلك لا يحق لأي شخص التصوير حتى لو كان بهدف نبيل، لأن من حق الشخص المتضرر أو الذي تم تصويره مقاضاة المصور، حتى لو كان المتضرر مجرماً أو مطلوباً».
وحذر المستشار مستخدمي شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها، من نشر أو إعادة نشر مقاطع الفيديو المسيئة، لافتاً إلى أن مثل هذه التصرفات تضع فاعلها تحت طائلة القانون وقلة الوعي والإلمام بمثل هذه الأمور، والاستخفاف بها، قد يوقعان أشخاصاً آخرين تحت المساءلة القانونية وإن كانوا يدافعون عن أنفسهم او المجتمع.
وأكد أن أكثر حالات إعادة النشر على منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، يمكن أن تعرض صاحبها للمساءلة كشريك جنائي مع الشخص الذي نشر المقطع في البداية، مؤكداً على أن الجهات المختصة قادرة على الإمساك بأي شخص متخفٍّ وراء شاشة الحاسوب أو الهاتف باسم حساب مستعار.
وقال: «من الممكن أن يكون الشخص صاحب مقطع الفيديو الذي تم التشهير به بريء، أو تم فهم تصرفه بشكل خاطئ، أو فبرك أحد الأشخاص مقاطع فيديو له بقصد الإساءة له والتشهير به، وفي هذه الحالة بإمكان الشخص المتضرر اللجوء للقضاء لرفع قضايا ضد كل من شارك بنشر تلك الفيديوهات التي شهرت به على وسائل التواصل الاجتماعي».